على محمدى خراسانى

113

شرح رسائل (فارسى)

ه : در مواردى كه يك نفر مدعى و ديگرى منكر است اختيار حاكم به يد مدعى است فله ان يختار من اراد من الحكام و لو كان مفضولا بالنسبة الى من اختاره المنكر پس چگونه امام ( ع ) فرض كرده كه هركدام حكمى اختيار كنند ؟ اين با موازين قضا سازگار نيست . تمامى اين پنج وجه مربوط به اشكال اول و مال صدر حديث است كه مرحوم شيخ چهار اشكال اول را طرح كرده و جواب نداده و وجه پنجم را از زبان مرحوم اوثق الوسائل در ص 608 نقل كرديم و بعدا هم در لابلاى مطالب از زبان خود شيخ اعظم ره خواهيم شنيد و بطور خلاصه جواب وجه اول و سوم و چهارم و پنجم اينست كه : اين اشكالات وقتى وارد هستند كه حاكم حاكمى باشد كه از ناحيه امام ( ع ) يا فقيه جامع شرائط نصب شده باشد و باصطلاح حاكم شرعى باشد و در قاضى تحكيم كه خود طرفين نزاع اختيار مىكنند اين اشكالات نيست و در خصوص وجه پنجم مىگوئيم : ظاهرا مورد مسئله متداعيين است نه مدعى و منكر و در خصوص وجه ثانى مىگوئيم : لا استبعاد فيه حيث لم تكن الاخبار مجتمعة فى زمان صدور الاخبار عند كل احد مضافا الى احتمال اعراض كل منهما عن مستند حكم الآخر لاجل اطلاع كل منهما على قدح فى مستند حكم الآخر لم يطلع عليه مثل وروده لاجل التقية او نحوها لا لاجل الغفلة عنه رأسا و يك جواب از همه پنج وجه مىدهيم و آن اينكه : يحتمل ان يكون المراد بالحكمين هو الحاكم على سبيل نقل الرواية فى خصوص الواقعة ليعمل بمضمونها المتخاصمان لا الحاكم بالمعنى المصطلح عليه و يؤيده ان المتعارف فى ذلك الزمان ان كل من كان يفتى بشيء كان على سبيل نقل الرواية و كان غرض المستفتى ايضا استعلام ما عند المسئول من الحديث فى الواقعة المجهولة المسئولة عنها . . . « اوثق الوسائل ص 608 »